ما نصيحتكم وتعليقكم على من قام بفعل محرَّمٍ، وداوم عليه، ثم حلف ألا يعمله، وحنث في يمينه، وأدَّى الكفارة، ثم عاد للفعل، وحلف ثانيةً، وحنث، وأدَّى الكفارة، ثم عاد للفعل للمرة الثالثة، وحلف ألا يعمله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط الندم على الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، والإقلاع عنه فوراً. فإذا تحققت هذه الشروط، كانت التوبة صحيحة ومقبولة، لقوله تعالى: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى). وإذا أذنب العبد بعد توبته، ثم تاب مرة أخرى، صحت توبته كذلك، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وبخصوص كفارة اليمين، فالصيام لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، لأن الإطعام هو المقدم في الآية الكريمة: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41179
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41179
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي