هل الصيام التطوعي صحيح بعد الاغتسال من شك في الإيلاج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا باشر الزوج زوجته الصائمة فأولج أو حدث منها إنزال مني، فسد صومها إن تيقنت ذلك أو غلب على ظنها، وإلا فصومها صحيح. إذا فسد صوم المتطوع عمدًا، فليس عليه في بقية يومه. اختلف العلماء في وجوب ، يرون عدم وجوبه، مستدلين بحديث: "الصائم المتطوع أمير نفسه"، بينما يرى الحنفية والمالكية وجوب القضاء. والراجح عدم وجوب القضاء. يجب على المرأة ألا تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وأن تستجيب لزوجها إذا دعاها للفراش.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66807
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66807
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي