العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من نذرت صيام شهرين غير متتابعين وقبلت في الجامعة وصامت جزءًا من المدة، ثم توقفت عن الصيام لظروف وضاع ما سجلته من أيام الصيام، وبقيت أيام لا تعلم عددها على وجه اليقين، فصامت منها 8 أيام وبقي 12 يومًا تشك في صحة العدد، وهل يلزمها صيام باقي الأيام لتحل نذرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلق يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، ولا يلزم تتابع صيام النذر، ولا تجب كفارة بسبب تفريقه. ويجب قضاء الأيام المتبقية من النذر، وإن جهل عددها، تتحرى وتجتهد في قضاء العدد الذي تبرأ به الذمة بيقين أو غلبة ظن. من نذر طاعة لله وجب عليه فعلها، ولا يجوز منها إلا إذا عجز عنها، فعليه كفارة يمين. النذر ولا يغير من قضاء الله، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179433
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي