هل يجوز إطعام ستين مسكيناً ككفارة للظهار في حال عدم القدرة على الصيام أو عتق الرقبة، وهل تعتبر الزوجة محرمة إذا لم يتم الصيام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن الظهار المعلّق يقع عند حصول المعلق عليه، ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الظهار المعلّق الذي لا يُقصد به الظهار، وإنما يُقصد به المنع أو الحث أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فعند الحنث تلزم كفارة يمين. وعليه، فإذا لم تطلق زوجتك بعد انقضاء حيضها، فأنت مظاهر منها، وعليك كفارة الظهار قبل أن تقربها، وهي صيام ستين يوماً، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً. واعلم أن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى، أما الحلف بالظهار ونحوه فغير مشروع، قال تعالى: "وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172498
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي