هل يجوز للصائم ابتلاع شيء أقل من حبة الفول، وهل يفطر، وهل يجوز ابتلاع بقايا الماء بعد المضمضة والتفل، وما حكم دخول الماء من فتحة الولد وهل يبطل الصوم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للصائم تعمد ابتلاع أي شيء، ولو كان أقل من حبة الفول، ومن فعل ذلك عمدًا فسد صومه ولزمه . ويجب الاحتراز مما يكون في الأسنان من بقايا الطعام، فإذا أمكن الاحتراز منه ولم يفعل وابتلع شيئًا، فقد أفطر وعليه القضاء، وهذا مذهب . أما إذا دخل شيء عن غير عمد فلا شيء عليه. ولا يجوز ابتلاع بقية الماء بعد المضمضة، لكن ابتلاع الريق بعد المضمضة وطرح الماء من الفم لا يفسد الصيام. أما المبالغة في غسل الفرج بهذه الدرجة فهي مذمومة ومن التنطع في ، والمرأة لا يجب عليها غسل داخل الفرج، بل ما يظهر منه عند قضاء . وإذا حصل ما ذُكر أثناء الصيام، فالقضاء أحوط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119589
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119589
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي