هل يجوز للمظاهر من زوجته جماعها خلال فترة كفارة الظهار إذا كانت بصوم شهرين متتابعين، وهل يبطل ذلك الصوم ويلزمه الاستئناف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته "تحرمين علي"، به أن حكمها حكم اليمين ما لم ينوِ طلاقًا أو ظهارًا. فإن نوى به الظهار المؤقت بشهرين، وجبت من الظهار لأنه محرم. فإذا جامعها قبل انقضاء المدة، لزمته كفارة الظهار. وإن جامعها قبل التكفير، لزمته التوبة ولا تتعدد . أما إذا جامعها أثناء صيام الكفارة، فإن تتابع الصيام ينقطع عند الفقهاء ويلزمه استئناف الصيام، أما عند الشافعية فلا ينقطع التتابع بالوطء ليلًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127226
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127226
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي