ما حكم مباشرة الزوجة عن جهل بحكم الظهار، وما حكم الاستمتاع بها بمقدمات الجماع دون وطء بعد البدء في صيام كفارة الظهار، وهل يجب إعادة صيام الشهرين في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مس الزوجة قبل جهلاً لا يلزم عنه شيء زائد على الكفارة. استمتاع الزوجة بمقدمات الجماع أثناء الكفارة محرم عند ، أخذ قولهم. من جامع في أثناء تكفيره ، اختلف العلماء هل ينقطع تتابع صومه أم لا، فبعضهم يرى فساد ما مضى من الصيام واستئناف الشهرين، وآخرون يرون أن التتابع لا ينقطع. إذا قلنا إن المباشرة كالوطء في التحريم، فإنها تقطع التتابع. لا حرج في العمل بقول من لا يشترط استئناف الصوم والبناء على ما مضى، ولكن الاحتياط باستئناف الصوم أفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148608
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148608
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي