العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام البرامج الحاسوبية المتوفرة عبر الإنترنت عن طريق الكراك والسيريال، والتي لا يمكن الحصول عليها بطرق أخرى، مع العلم أن عقود استخدامها غالبًا ما تكون بلغات أجنبية وصعبة الفهم، وهل تنطبق عليها قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" كما في حالة أكل لحم الخنزير للمضطر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نسخ البرامج المحمية دون إذن أصحابها مُحَرَّمٌ؛ لما فيه من الاعتداء على حقوقهم. والحالف كاذبًا عالِمًا بذلك يرتكب كبيرة من الكبائر وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو نار جهنم. وإذا اجتمع الاعتداء على حق الغير والقسم الكاذب فذلك أشد. بعض البرامج ليس فيها قسم، فنسخها للنفع الشخصي أخف من نسخ ما يتضمن قسمًا كاذبًا. الأصل أن للمسلم عدم شراء الأقراص المنسوخة أو استعمالها أو نسخها خروجًا من ، لكن إذا تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء المنسوخة، ما لم يؤدِ ذلك إلى القسم الكاذب. والبرامج المحمية التي تتضمن قسمًا يكون نسخها دون حق أشد. وإذا كانت وثيقة الاستخدام الموقعة مكتوبة بلغة غير مفهومة وتضمنت يمينًا، فالموقع معذور بجهله. والمنع من النسخ هو حفظ لحقوق الناس، وليس تضييقًا. ولو وجدت لنسخ برنامج دون إذن صاحبه، فإنه يباح له النسخ ويضمن ما فات صاحبه من منفعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117669
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي