ما حكم المال الذي يجنيه صديقي من بيع العصير الرخيص لي، وهل يجب عليّ التصدق بقيمته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للعامل أخذ شيء من المطعم لنفسه أو لغيره إلا بإذن صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، ولقوله: (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ). المال المغصوب الذي يُعلم صاحبه يجب ردّه إليه، ولا يجوز الانتفاع به ولا الاكتفاء بالتصدق بثمنه. فتاوى اللجنة الدائمة تؤكد حرمة الأكل من الطعام المسروق من المطعم حتى لو كان صاحبه بخيلاً، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لذا يجب الامتناع عن شرب العصير المسروق، ونصح من سرقه وردّ ما أخذ إلى صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي