العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح زواج المسلم من نصرانية وكّلت مسلماً ليكون وليها في الزواج، خاصةً في بلاد الغرب حيث لا يتدخل ولي أمر النصرانية في شؤونها، وهل تصح ولاية الأب النصراني لابنته المسلمة في زواجها من مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استغراب النصراني من طلب تزويج موليته من مسلم لا يسقط ولايته، إلا إذا امتنع فتنتقل ولايته إلى من يليه من الأولياء، فإن امتنعوا جميعاً انتقلت الولاية إلى أي هيئة ترعى شؤون النصارى. ولا يلي المسلم نكاح الكافرة، وإذا أسلمت الكتابية فلا يجوز أن يلي نكاحها أبوها الكافر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47232
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي