هل يقع الطلاق ويُحتسب طلقة، وما حكم المال الذي فُرض على الزوج مقابل الطلاق، إذا كان الزوج قد وافق على الطلاق وأعطاها المال، لكنه لم يتلفظ بالطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع إلا باللفظ من الزوج، أو بكتابته مع ، أو بحكم القاضي أو من ينوب عنه. وإذا امتنع الزوج عن التلفظ به، يُرفع الأمر للمركز الإسلامي، الذي يتولى دور القاضي الشرعي في البلاد غير الإسلامية، ويقع الطلاق بحكمه بعد دراسة القضية. الموافقة الشفهية أو الإجراءات وحدها لا تكفي لإيقاع الطلاق. أما المال الذي دفعه الزوج للزوجة، فإذا كان برضاه أو بحكم من المركز الإسلامي (كنفقة أو متعة)، فلا حرج عليها في أخذه، وإلا فلا يجوز. وبقاء الزوجة في البيت واجب لحق الزوج ولا يُعوّض عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84509
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84509
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي