هل يوجب اتهام المسلمة بالزواج من نصراني حد القذف على من اتهمها، إن تراجع واعتذر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتهام المسلمة بالزواج من نصراني ليس قذفًا يستوجب الحد، بل فيه التعزير إذا كان المتهم كاذبًا. زواج المسلمة بغير المسلم محرم شرعًا ويلزم التفريق بينهما. لا يقع حد الزنا على المرأة التي تتزوج من كافر، وبالتالي لا يحد قاذفها بذلك، فكل فعل لا يقام فيه الحد على فاعله لا يحد قاذفه. القذف الذي يستوجب الحد هو اتهام الحر المسلم العفيف بالزنا أو نفي نسبه. سوء الظن بالمسلم حرام، وإذا اعترف الشخص بخطئه وتاب واعتذر فلا شيء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117300
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117300
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي