العودة إلى البحث
السؤال

كيف ينبغي التعامل مع الأخوات غير المسلمات والوالد غير المسلم، وهل يجوز طلب المساعدة من الأخوات النصرانيات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زواج المسلمة من الكافر محرم وباطل، ومن استحله كفر، أما الأولاد فيتبعون الأم في . وإذا تم هذا الزواج جهلاً بحرمته، فإن النسب يثبت، أما إذا كانا عالمين بالتحريم فلا يثبت النسب عند . الأختان المرتدتان عن الإسلام لا تجوز موالاتهما، لكن يجوز إليهما بقصد تأليفهما للإسلام مع الأمن من الفتنة. الوالد الكافر تجب مصاحبته بالمعروف والدعوة للإسلام، ويجوز طلب المساعدة من الكافر وقبولها إذا أمنت الفتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
2071
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي