العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي تزوجت دون شهود من الأهل، ثم انفصلت عن زوجها الذي يرفض تطليقها وقد تزوج بامرأة أخرى، وهي لا تستطيع الزواج لكونها لا تزال شرعًا زوجته، ولا يوجد قاضٍ ليخلعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم الزواج بدون إذن وعلمه، فالراجح أنه باطل، رغم وجود خلاف بين العلماء في صحة هذا . وإذا تفرَّق الزوجان في نكاحٍ مختلفٍ في صحته، فلا بد من . ويوضح الشيخ ابن عثيمين أن الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه إذا كان المطلِّق يرى صحة النكاح، وإذا لم يرَ صحته موجود بين العلماء، ولكن المرجَّح هو وقوع الطلاق حتى لا تُعطَّل المرأة عن الزواج بغيره.

فإذا كان الزوجان يريان صحة النكاح المذكور، فلا بد من الطلاق لتثبيت الفرقة. وإذا رفض الزوج الطلاق أو ، ولحق الزوجة ضرر، ترفع أمرها للقاضي المسلم، أو لأهل العلم في المراكز الإسلامية في البلدان غير الإسلامية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10461
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي