ما حكم دخول العاملة غير المسلمة مكة المكرمة اضطرارًا لعدم العلم بحدودها أولًا، ولتوصيل أبناء الزوج لأمهم في جدة ثانيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الفقهاء إلى تحريم دخول الكافر إلى حرم مكة مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، والمراد بالحرم هو مكة وما حولها من منى ومزدلفة، ويشمل هذا المنع والمرور، وتمنع الدولة دخول الكافر إلى حرم مكة مطلقًا.
أما الحنفية والمالكية، فقد أجازوا دخول أهل الذمة أو مرورهم دون استيطان، لكن هذا الجواز مقيد بإذن ولي الأمر.
وعليه، فلا يجوز للمسلم إدخال الكافر إلى الحرم، بل يجب إخراجه منه إن كان فيه، والذهاب به من طريق آخر خارج حدود الحرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15284
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15284
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي