ما حكم سفر الزوجة لبلد أوربي كافر والإقامة فيه مع زوجها الذي يحمل جنسيته، وتجنسها هي وأولادها بجنسية هذه الدولة، ليعف زوجها عن الحرام، مع خشيتها على نفسها وأولادها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، مع الأخذ بالاعتبار خطر في بلاد على النساء والأولاد، وما يخشى من التأثر بالمخالطة والتصوير. ينصح الزوج بالإكثار من صوم النفل وغض البصر والعفة، وعليه للانتقال إلى بلد إسلامي والإقامة فيه مع أسرته، والإكثار من الدعاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109469
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109469
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي