هل يجوز للزوج أن يترك زوجته وابنه الصغير وأباه المريض ويسافر إلى بلاد الكفر لتحقيق حلمه بالحصول على جنسية بلد كافر؟ وهل يأثم من ساعد أخته على العيش في بلاد الكفر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التجنس بجنسية بلد كافر إلا القصوى، ولا يجوز للزوج الغياب عن زوجته مدة طويلة دون رضاها، فإن فعل فلها طلب . وإذا مرض والد الزوج ولم تكن له زوجة، وجب على أبنائه خدمته ورعايته، فإن لم يستطيعوا استأجروا له خادمًا. وأما الأخت في بلاد ، فيجب أن تتوفر فيها شروط معينة، فإن تحققت جازت إقامتها وإعانتها على ذلك، وإلا فلا تجوز إعانتها، مع التنبيه على عدم جواز سفر المرأة دون محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7654
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7654
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي