من يرث الرجل المقتول على يد ابنه، من بين ابنه وخاله وبنت بنته وابن ابنه وزوجته غير المسلمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من قتل مورثه عمداً لا يرث العلماء. أما القتل خطأ، يرون أنه لا يرثه، بينما المالكية وابن عثيمين يرون أنه يرثه. في حال التنازع، يرفع الأمر الشرعي.
وإذا توفي الأب وترك ابنًا (قاتلاً)، وخالاً، وبنت ابنته، وابن ابنه، وزوجة غير مسلمة، فإن ابن ابنه يحوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). الزوجة غير المسلمة لا ترث لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)، وأولاد البنت والخال من ذوي الأرحام لا يرثون بوجود أو أصحاب الفروض.
وإذا كان الابن المذكور غير القاتل، فإنه يحوز التركة بأكملها، ولا يرث معه ابن الابن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20375
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20375
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي