العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستشهاد بمقولة منسوبة لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "لا بأس لهم لحومها ولنا ربحها"؛ لإباحة تمويل غير المسلمين -المقيمين في بلاد المسلمين- لشراء لحوم الخنزير أو الخمور، وهل تعتبر هذه المقولة صحيحة أو وردت في ظروف خاصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم الدخول في شراكة لبيع لحم الخنزير ؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، ولأن الربح الناتج عنها أُخذ من بيع شيء محرم شرعًا. وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: 2]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي