العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة زنا بها السائل، وهي ترغب في الإسلام، رغم عدم يقينه بصدق إسلامها ورغبته في تصحيح وضعه بالزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم الهجرة من بلد لا يستطيع فيه إظهار شعائر دينه إلى مكان يستطيع فيه عبادة ربه، لقوله تعالى: "يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ"، وقوله تعالى: "أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا".

وعلى المسلم اختيار أفضل البلاد دينًا عند الهجرة، وإن لم تتيسر دولة مسلمة ووجدت دول كفر تتيح حرية العبادة، فالهجرة إليها أولى من البقاء في دولة تمنع ذلك، مع وجوب التحفظ من مخاطر بلاد والتمسك والارتباط بالمساجد والبعد عن أجواء السوء.

بخصوص الزواج، فقد أباح الله نكاح نساء أهل الكتاب العفيفات، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ". أما المرأة المذكورة التي وقعت معها الممارسة، فهي ليست عفيفة فلا يجوز الزواج بها، وينصح بالابتعاد عنها والبحث عن زوجة صالحة، والارتباط بالمراكز الإسلامية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76547
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي