هل يجوز الزواج من فتاة أسلمت حديثًا دون علم أهلها غير المسلمين، مع خوفها من قطع نفقتهم عنها، وهل التعدد مباح فقط في حالات المشاكل الزوجية، أم أنه جائز حتى مع استقرار العلاقة الزوجية الأولى، وهل يُعدّ التزوج بثانية إثمًا إذا ترتبت عليه مشاكل؟
الدعوة إلى وظيفة الأنبياء، ويجب على الداعي أن يكون بصيراً، ومسألة العلاقة مع فتاة أجنبية منكر يجب التخلص منه، ويمكن دعوة الفتاة إلى الإسلام من خلال وسيط موثوق أو عن طريق نساء داعيات، فالهداية خير من حمر النعم.
على المسلم الداعي أن يوقف أي علاقة محرمة، ثم يسعى للزواج ، فإن لم يتيسر، فقد أمن من خطوات الشيطان. الخوف من مقام الله ونهي النفس عن الهوى يؤدي إلى الجنة. الشجاعة الحقيقية في غض البصر وترك ، والضعف الأكبر في أمر النساء.
إذا أسلمت الفتاة جاز الزواج منها ويزوجها وليها المسلم أو القاضي المسلم، وإن كانت كتابية عفيفة جاز الزواج بوليها الكافر، وإذا رفض وليها جاز لأقرب عصباتها أو الحاكم المسلم، وإن لم تكن مسلمة ولا كتابية فلا يجوز الزواج منها.
التعدد مشروع إذا توفرت القدرة المالية والبدنية والعدل، ولا يشترط كره الزوجة ، وقد يكون أفضل من الاقتصار على واحدة.
يجب الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الزواج الثاني، والتعقل في اتخاذ القرار، وإذا خشي الزوج من المشاكل فعليه أن يتريث، خير من كل شيء، وهناك الكثير من النساء.
لا حرج في الزواج بالثانية إذا خشي الزوج العنت، والإنسان أعلم بحاله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5420
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5420
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي