العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجي التواصل مع امرأة أجنبية غير مسلمة، أنجب منها طفلة غير شرعية قبل توبته وزواجنا، بحجة رؤية ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات، وهل يمكن أن تكون هذه البنت أختاً لأبنائي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا زنى رجل بامرأة متزوجة، فالبنت تلحق بزوج المرأة لأنه صاحب الفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وإن لم تكن المرأة متزوجة، فالبنت تنسب لأمها، ولا تنسب للرجل الزاني عند الفقهاء، وهو به. ويرى بعض العلماء أن البنت تلحق بالرجل الزاني إذا استلحقها، ما دامت المرأة غير متزوجة، فتكون ابنته وترث منه ويرث منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152223
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي