هل يجوز للأهل رفض خاطب ابنتهم المتدين صاحب الخلق لمجرد كونه من جنسية أخرى، مع العلم أن الابنة ترغب به وترفض غيره؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يعتبر اختلاف الجنسية مانعًا من الزواج، ولا يجوز للأب منع ابنته من الزواج بسببه إذا كان الخاطب ذا دين وخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". كما لا يجوز للأب إجبار ابنته على الزواج ممن لا ترغب فيه، فـ"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". إذا أصر على الرفض أو الإجبار، فللبنت رفع أمرها للقاضي المسلم ليزوجها من الكفء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87521
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي