العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح زواج المسلم من نصرانية وكّلت مسلماً ليكون وليها في الزواج، خاصةً في بلاد الغرب حيث لا يتدخل ولي أمر النصرانية في شؤونها، وهل تصح ولاية الأب النصراني لابنته المسلمة في زواجها من مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استغراب النصراني من طلب تزويج موليته من مسلم لا يسقط ولايته، إلا إذا امتنع فتنتقل ولايته إلى من يليه من الأولياء، فإن امتنعوا جميعاً انتقلت الولاية إلى أي هيئة ترعى شؤون النصارى. ولا يلي المسلم نكاح الكافرة، وإذا أسلمت الكتابية فلا يجوز أن يلي نكاحها أبوها الكافر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47232
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي