هل يعتبر طلاق الزوجة للمرة الثالثة، إذا تم توثيق طلاقين شفويين سابقين في المحكمة؟ وهل الزواج من أمريكية لأجل الإقامة والمصلحة حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في بلاد تنطوي على مخاطر، وقد شدد العلماء فيها ووضعوا ضوابط لجوازها. لا يجوز إصدار شهادة كاذبة بعدم الزواج، فهذا من قول الزور وشهادة الزور، وهو محرم وكبيرة من الكبائر. اختلف الفقهاء في وقوع بقول الرجل كذباً إنه طلق زوجته، والراجح أنه لا يعتبر طلاقاً. يجوز الزواج بمسلمة صالحة أياً كانت جنسيتها، ويباح الزواج من الكتابية العفيفة، لكن لا يُنصح به. المصلحة المذكورة في السؤال (الزواج من أجل الإقامة) تتضمن محاذير شرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153633
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153633
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي