هل يمكن للزوجة طلب الطلاق من زوجها الذي تغير عليها وأصبح عنيفًا، ويرفض طلاقها، علمًا بأنها تعيش في بلد غير إسلامي، وهل يجوز أن يوكل شيخًا ليقوم بتطليقها منه شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع أو إلا بتطليق الزوج، أو مخالعته، أو بحكم القاضي المسلم، وتبدأ من وقت النطق به أو حكم القاضي النهائي. لا يصح توكيل شيخ ليطلق الزوجة، بل يجب رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، أو إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية عند عدم وجود محاكم شرعية. اللجوء الوضعي لإنهاء الزواج قانونيًا لا ينهيه شرعًا وحده، بل يجب التوجه بالمستندات إلى المراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165815
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165815
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي