العودة إلى البحث
السؤال

هل يوجب اتهام المسلمة بالزواج من نصراني حد القذف على من اتهمها، إن تراجع واعتذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتهام المسلمة بالزواج من نصراني ليس قذفًا يستوجب الحد، بل فيه التعزير إذا كان المتهم كاذبًا. زواج المسلمة بغير المسلم محرم شرعًا ويلزم التفريق بينهما. لا يقع حد الزنا على المرأة التي تتزوج من كافر، وبالتالي لا يحد قاذفها بذلك، فكل فعل لا يقام فيه الحد على فاعله لا يحد قاذفه. القذف الذي يستوجب الحد هو اتهام الحر المسلم العفيف بالزنا أو نفي نسبه. سوء الظن بالمسلم حرام، وإذا اعترف الشخص بخطئه وتاب واعتذر فلا شيء عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117300
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي