كيف نوفّق بين فعل أبي بكر -رضي الله عنه- عندما تقيّأ طعاماً مصدره الكهانة، وبين جواز معاملة من يتعامل بالربا الوارد في فتاوى الموقع؟ وهل يجوز الأخذ بأحد الرأيين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التعامل مع صاحب المال المختلط ( )، ويكره ذلك عند بعض الفقهاء.
أما المال الحرام فينقسم إلى نوعين:
1. مال محرم لعينه: كالمسروق ، ولا يجوز التعامل معه.
2. مال محرم لكسبه: وأجرة الغناء، وهو حرام على مكتسبه فقط، ويحل لمن أخذه بطريق مباح كهدية أو أجرة أو .
وقصة أبي بكر وقيئه للطعام الذي من كسب الكهانة، تدل على شدة ورعه وتوقيه من الشبهات؛ لكون حلوان الكاهن منهي عنه خصوصاً، فصار كالمال الحرام لعينه.
والخلاصة: لا حرج في أخذ الأجرة من شخص يتعامل بالربا؛ لأن ماله محرم لكسبه لا لعينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19137
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي