العودة إلى البحث
السؤال

كيف نوفّق بين فعل أبي بكر -رضي الله عنه- عندما تقيّأ طعاماً مصدره الكهانة، وبين جواز معاملة من يتعامل بالربا الوارد في فتاوى الموقع؟ وهل يجوز الأخذ بأحد الرأيين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل مع صاحب المال المختلط ( )، ويكره ذلك عند بعض الفقهاء.

أما المال الحرام فينقسم إلى نوعين:

1. مال محرم لعينه: كالمسروق ، ولا يجوز التعامل معه.

2. مال محرم لكسبه: وأجرة الغناء، وهو حرام على مكتسبه فقط، ويحل لمن أخذه بطريق مباح كهدية أو أجرة أو .

وقصة أبي بكر وقيئه للطعام الذي من كسب الكهانة، تدل على شدة ورعه وتوقيه من الشبهات؛ لكون حلوان الكاهن منهي عنه خصوصاً، فصار كالمال الحرام لعينه.

والخلاصة: لا حرج في أخذ الأجرة من شخص يتعامل بالربا؛ لأن ماله محرم لكسبه لا لعينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19137
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي