العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تصفية أسهم المتوفى المتضمنة لشركات محرمة ومختلطة ومباحة، وماذا يُفعل بقيمة الأسهم المحرمة والمختلطة؟ وماذا لو رفض أحد الورثة وطالب بنصيبه دون اعتبار لمصدره، فهل يُعطى مع تذكيره بوجوب إخراج قدر معين دون إلزامه، درءاً للمشاكل، خاصة مع وجود خلاف في مسألة جواز ميراث صاحب المال الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رأس مال الميت في الأسهم مباح، لكن أرباح الأسهم المحرمة، ونسبة من الربح في الأسهم المختلطة، مال خبيث لا يحل للورثة. بيّن لهم حكمه، وادعهم للتخلص منه، فإن أذنوا لك، وإلا فأعط كل وارث حقه ليتخلص هو منه.

لا يجوز للوصي التصدق بمال القاصر . ويجوز للوارث الفقير المحتاج الأخذ من المال المحرم لكسبه، ومن لم يكن فقيرًا لا يحل له، وعليه التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين.

من اقتنع بفتوى إباحة الانتفاع بالمال الحرام للوارث مطلقًا دون هوى، نرجو أن يرفع عنه الإثم، إذ لا يجب على المقلد اتباع مجتهد بعينه، لكن اتباع الأقوال الشاذة زلات العلماء لا يجوز. للعامي أن يستفتي من يشاء دون تلقط للرخص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123904
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي