العودة إلى البحث
السؤال

كيف نوفّق بين فعل أبي بكر -رضي الله عنه- عندما تقيّأ طعاماً مصدره الكهانة، وبين جواز معاملة من يتعامل بالربا الوارد في فتاوى الموقع؟ وهل يجوز الأخذ بأحد الرأيين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل مع صاحب المال المختلط ( )، ويكره ذلك عند بعض الفقهاء.

أما المال الحرام فينقسم إلى نوعين:

1. مال محرم لعينه: كالمسروق ، ولا يجوز التعامل معه.

2. مال محرم لكسبه: وأجرة الغناء، وهو حرام على مكتسبه فقط، ويحل لمن أخذه بطريق مباح كهدية أو أجرة أو .

وقصة أبي بكر وقيئه للطعام الذي من كسب الكهانة، تدل على شدة ورعه وتوقيه من الشبهات؛ لكون حلوان الكاهن منهي عنه خصوصاً، فصار كالمال الحرام لعينه.

والخلاصة: لا حرج في أخذ الأجرة من شخص يتعامل بالربا؛ لأن ماله محرم لكسبه لا لعينه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19137
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي