العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج وصية الجد والجدة من الحساب الخاص للابن مع وجود تركة للأب، وهل يجوز إخراجها وذبح البقرة الموصى بها في مكة المكرمة بدلاً من بلد الأب المتوفى، علماً أن الأب لم ينص على البلد في وصيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنفيذ وصية الأب بعد موته مرغوب فيه ومن البر به، وإذا أوصى الجد بوصية وترك مالاً، فيجب إخراج قبل تقسيم إذا لم تتجاوز ثلث المال.

وإن لم يترك الجد مالاً كافياً لوصيته، فليس على الابن شيء إذا كان عاجزًا عن تنفيذها بسبب فقره.

وإذا كان الحفيد موسرًا ويستطيع تنفيذ وصية الجد، ففعل ذلك من حسابه الخاص جائز ومن البر بالجد.

ذبح البقرة بمكة جائز ما لم يُعين الجد مكانًا خاصًا، وإذا عيَّن بلدًا، فلا يجوز نقلها إلا إذا استغنى أهلها فتنقل إلى أقرب بلد.

وتنقل شركات في مكة اللحوم إلى خارجها، لذا قد يكون ذبح البقرة خارج مكة وتوزيعها على فقرائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104848
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي