العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر تنازل الجد عن نصيبه -السدس- من تركة ابنه المتوفى لأحفاده مانعًا للوصية الواجبة لهم من تركة الجد، وهل يجوز الرجوع في القسمة بعد التراضي عليها واستلام كل وارث نصيبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لكم نصيب في تركة جدكم؛ لأنكم محجوبون بابنه (عمكم)، فالابن يحجب ابن الابن عن الميراث اتفاقًا. وما يُعرف بقانون الوصية الواجبة باطل شرعًا، ولا يجوز الأخذ به. وتنازل جدكم عن نصيبه من تركة أبيكم لكم يعتبر هبة، وتخضع لشروط الهبة، فإن كانت في غير مرض الموت وحزتموها في حياته صحت، وإلا بطلت. وإن كانت في مرض الموت، فهي في حكم الوصية ولا تنفذ للوارث. وعند الاختلاف، يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174014
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي