العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من اصطاد وعليه الجنابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الجنب أن يذبح أو يصطاد، وذبيحته حلال باتفاق العلماء، لأن الجنابة لا تمنع التسمية. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على حل الجنب، وأن الحائض كالجنب في ذلك. وقال ابن قدامة إن الجنب له التسمية ولا يمنع منها، وإن الجنابة ليست أعظم من والكافر يسمي ويذبح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21186
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي