العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز القيام بالحجامة، على جنابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أن يحتجم الجنب أو يحجم غيره؛ فقد بوّب البخاري في صحيحه: "باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره". وقال عطاء: "يحتجم الجنب، ويقلّم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ". وذكر ابن رجب أن الجنب له تأخير غسل الجنابة ما لم يضق عليه وقت ، وله أن ينصرف في حوائجه ويخرج من بيته. وأن ما حكاه عن عطاء معناه أن الجنب لا يكره له الأخذ من شعره وظفره في حال جنابته، ولا أن يخرج دمه بحجامة وغيرها. وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم ويأخذ من شعره وأظفاره أو يختضب: "لا بأس به". ولا يُعلم في هذا خلاف إلا ما ذكره أبو الفرج الشيرازي من كراهة الأخذ من الشعر والأظفار، مستدلاً بحديث مرفوع ضعيف جداً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194487
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي