العودة إلى البحث
السؤال

لمن يُعطى المال المسروق إذا تعذّر معرفة صاحب المحل الأصلي الذي قُسّم وتغيّرت ملامحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة من حقوق الناس ردّها أو منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" و "من كانت له مظلمة لأحد من عرض، أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم".

وإن لم تجد صاحب الحق ويئست من الوصول إليه، فتصدق به عنه؛ لقول صاحب الزاد: "وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونًا"، وقول شيخ ابن تيمية: "فَإِذَا كَانَ بِيَدِ الْإِنْسَانِ غصوب... قَدْ يَئِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِهَا، فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُمْ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137352
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي