ما حكم قيام موقعٍ وسيطٍ بخصم نسبةٍ (2%) من ثمن الرصيد المباع كوسيطٍ بين البائع والمشتري مع ضمان الموقع حقَّ المشتري في استرداد ماله في حال عدم إتمام البيع؟
بيع العملات بعضها ببعض هو ، ويشترط لجوازه التقابض الحقيقي أو الحكمي دون تأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح". ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، كالإيداع المباشر أو التحويل المصرفي، أو عقد الصرف الناجز بين العميل والمصرف، أو اقتطاع المصرف مبلغًا من حساب إلى آخر بأمر العميل. ويغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال هذه المدة إلا بعد أن يتمكن من التسلم الفعلي. فإذا قام البائع بتحويل المبلغ إلى حساب المشتري لحظة العقد جازت المعاملة، ويعد قبض الوسيط للعوض نيابة عن البائع قبضا حكميا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178535
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178535
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي