ما هي أوجه الشبه والفروق بين الممنوع أمنيًا والمحصر من أداء الحج من حيث الأحكام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مُنع من الوصول إلى البيت به لعدو، أو مرض، أو ضياع نفقة، أو حبس، فهو محصر. ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى". والراجح هو عموم اللفظ لا خصوص ، فمن أحرم ومُنِع من إتمامه فهو محصر، يلزمه وذبح هدي، فإن عجز صام عشرة أيام. ولا يلزمه قضاء الحج إن كان تطوعًا، أما فيبقى في ذمته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35466
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35466
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي