العودة إلى البحث
السؤال

هل يتم حساب الميراث إذا أوصت الميتة بذهبها لحجتها والباقي يوزع صدقة، ولها 3 أبناء، 4 بنات، وأختان شقيقتان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة وتركت أربع بنات وثلاثة أبناء وأختين شقيقتين فقط، فإن كلها لأولادها وبناتها تعصيباً مثل حظ الأنثيين، وتقسم على عشرة أسهم (لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد)، ولا شيء للشقيقتين لحجبهما بالابن.

أما وصيتها بالذهب:

1. إذا لم تكن حجت حجة ، وجب إنفاذ وصيتها وتخصم تكلفة حج الفريضة من رأس مال التركة .

2. تحسب قيمة الحج المخصومة على أساس الحج عنها من لا من بلدها.

3. إذا كان الحج تطوعاً، ففي صحة به قولان، والأظهر صحتها ويحسب من ثلث الوصية.

4. الموصى بها تحسب من ثلث الوصية، وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة.

وننبه إلى خطورة أمر التركات، عرضه على المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106191
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي