كيف يتم تقسيم الميراث بين الأب، الأم، الإخوة الأشقاء الثلاثة، ابن الأخ الشقيق، العم الشقيق، ابن العم الشقيق، والأخوات الشقيقات الأربعة، مع الأخذ بالاعتبار وصية المتوفاة بالحج عنها ومنح ذهبها لابنة أختها، وكونها لم تحج سابقاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة المحصورون في الأب والأم فقط، والباقي محجوبون حجب حرمان بالأب. للأم السدس لوجود الإخوة، والباقي للأب تعصيبًا. تقسم ستة أسهم، سهم للأم وخمسة للأب. يجب إخراج وتكلفة من رأس التركة قبل القسمة، فالدين مقدم على حقوق الورثة، والحج يخرج من رأس المال. بالذهب تنفذ لابنة الأخت إذا لم تزد عن ثلث التركة، فإن زادت نفذ منها مقدار الثلث فقط، وما زاد لا يعطى إلا برضا الورثة. إذا لم يفِ المال بالحج والوصية، يُقدم الحج لأنه دين والدين مقدم على الوصية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103567
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103567
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي