العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمحرم لبس النعال ذات الشريطين، وهل ورد تحريم بخصوص ما ينتعله المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أن يحرم في نعلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)، وهذا أفضل لوقاية القدمين، لكن لا حرج إن لم يُحرم فيهما. والنعال هي ما يُلبس في القدم لوقايتها، ولا اعتبار للخيطان فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15570
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي