العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعتمرة المنقبة المريضة التي تتعب من لبس الإسدال أن تبقى في النقاب وتفدي، وما كيفية الفداء، وهل يجوز لها إعطاء الفداء لابنتها المقيمة بمكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُعد النقاب من محظورات ، ويجوز للمرأة ستر وجهها بإسدال قماش من أعلى رأسها. إن شق عليها الإسدال مشقة غير معتادة، جاز لها لبس النقاب وعليها ، وهي ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين (نصف صاع لكل مسكين)، أو صيام ثلاثة أيام، وتُدفع الفدية لفقراء ومساكين الحرم، أو للمكان الذي حدث فيه المحظور. إذا كانت الابنة فقيرة ومستقلة، جاز للأم إعطاؤها من فدية الأذى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29564
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي