كيف تفسرون الحديث الشريف: "لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين"؟
يختص بمحظورات من اللباس للرجل والمرأة، وليس النهي فيه عن لبس النقاب والقفازين للمرأة على إطلاقه، لقوله: "ولا تتنقب المرأة المحرمة". وقد جوَّز العلماء أن تسدل المرأة المحرمة على وجهها ما يستره من خمار ونحوه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كَانَ الرّكْبَانُ يَمُرّونَ بِنَا وَنحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حاذَوْا بِنا سَدَلَتْ إحْدَانا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلَى وَجْهِها، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْناهُ". ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب والقفازين هو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50417
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50417
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي