ما حكم إعطاء قيمة فدية حلق الشعر في الإحرام لستة مساكين خارج الحرم، وهل يجزئ ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ارتكب محظورًا من محظورات ، كالحلق، فعليه فدية مخيَّرة بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع (1.5 كجم تقريبًا). في الإطعام دفع الطعام نفسه لا قيمته، ويجزئ الصيام في أي مكان. اختلف العلماء في مكان الإطعام؛ فأجازه الحنفية والمالكية خارج الحرم، واشترط الشافعية والحنابلة أن يكون في الحرم لمساكينه، إلا أن الحنابلة استثنوا ما إذا كان فعل المحظور خارج الحرم. أجاز الحنفية إخراج القيمة في الكفارات، بينما منعها .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106225
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي