العودة إلى البحث
السؤال

هل على المرأة شيء في إحرامها إذا لبست البرقع بعد إحرامها من الميقات، ثم نزعته في مكة وربطت المنديل وهي لا تعلم حكم ربطه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز لها ستر وجهها بالبرقع أو النقاب، لقول شيخ ابن تيمية: "ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع". فإن غطت وجهها بهما ناسية أو جاهلة فلا فدية عليها، ولا فدية عليها أيضًا إذا غطت وجهها بغير النقاب أو البرقع كالجلباب أو أو المنديل. وعليه، فلا فدية عليكِ لارتداء البرقع جهلًا، ولا في ربط المنديل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72162
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي