هل يُوجب اقتلاع الجلد من الشفتين أو الأصابع فدية عند الإحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من الحجامة ما لم يقطع شعرًا مستقلًا أو يكسر ظفرًا، وهذا مذهب الشافعي العلماء، ويرى ابن عمر ومالك أنها لا تجوز إلا . كما يجوز للمحرم أن يفتصد، ويبط القرحة، ويعصب الخرقة، ويجبر الكسر، وينزع الضرس إذا اشتكى منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53328
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53328
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي