العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وعلاج من أحرمت من الرياض لأداء العمرة، وطافت شوطين وهي مريضة ثم لم تستطع إكمال العمرة وعادت إلى الرياض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغت ابنتك وقت قطع إحرامها، يلزمها فدية (شاة تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم) عند العلماء، وهو حكم كل من أحصر بعدو أو مرض أو نحوهما. يُمكن الاشتراط في إحرامه بقوله: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" ليحل بلا فدية إذا عاقه شيء.

أما إذا كانت غير بالغة، فقد اختار بعض أهل العلم (كالحنفية وابن حزم والشيخ محمد بن عثيمين) أنه لا يلزمها ولا عليك شيء، لأن الصبي ليس من أهل الالتزام، وهو أرفق بالناس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15708
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي