العودة إلى البحث
السؤال

هل تلبس المرأة النقاب والقفازات بعد انتهائها من العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُمنع المرأة المحرمة من لبس النقاب والقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". وإذا انتهت عمرتها وتحللت، زال عنها هذا المنع.

فإن لبست النقاب أو القفازين أثناء جاهلة ، فلا شيء عليها لقوله تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم".

أما إن كانت عالمة بالحكم، فعليها وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98673
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي