إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟.
إذا لبس المسلم الإزار والرداء دون نية الدخول في النسك، فله الخيار في الدخول أو عدمه. أما إذا نوى الدخول في الحج أو العمرة، فلا يجوز له الرجوع عن النسك، بل يجب عليه إتمامه لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، إلا إذا اشترط عند الإحرام وحصل مانع، فله التحلل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15558