العودة إلى البحث
السؤال

إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لبس المسلم الإزار والرداء دون نية الدخول في النسك، فله الخيار في الدخول أو عدمه. أما إذا نوى الدخول في أو ، فلا يجوز له الرجوع عن النسك، بل يجب عليه إتمامه لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، إلا إذا اشترط عند وحصل مانع، فله .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15558
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي