العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإنابة في أركان الحج وواجباته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من عجز عن بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، مع قدرته المادية، لزمه أن ينيب من يحج عنه عند العلماء، لحديث ابن عباس. أما القادر على الحج بنفسه، فلا يجوز له الإنابة في حج إجماعًا. ومن شق عليه رمي الجمار لمرض أو كبر، جاز له التوكيل فيه، أما والمبيت بمزدلفة، فلا يصح التوكيل فيها، بل يؤديها الحاج بنفسه، ويرخص للضعفة الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. من عجز عن المبيت بمنى فليس عليه شيء. ولا يصح الحج عند فقد ركن من أركانه: ، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. ويجوز للحاج أن يوكل غيره في ذبح .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35467
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي