ما حكم السائل الأبيض المائل للصفرة الذي يخرج من الرحم باستمرار، وهل يُعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء يلزم منه إعادة الوضوء والصلاة، وكيف تُراعى أحكامه في الطواف والصلاة، خاصةً عند نية أداء الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد الشعور بخروج السائل لا ينقض ، بل لا ينتقض إلا باليقين بخروجه. هذا السائل هو رطوبة فرج المرأة، وهو طاهر ولا يلزم غسله، لكنه ناقض للوضوء. إذا كنت تعانين من كثرة خروجه، فأنت تأخذين حكم صاحب السلس، وعبادتك صحيحة. وإذا أذن المؤذن وأنت في ، فاخرجي للوضوء وعدي للطواف من الشوط الذي توقفت فيه، أو من الشوط الأول إذا طال الفصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137126
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137126
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي